المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٤

- 108 -

ثقة من غير شهود البيع فهو حجة عليه، اذا كان عدلا، وقد قيل: ان أحد الشاهدين حجة لا يفسر ثقة ولا غير ثقة

قال: وأما أنا فلا يعجبنى أن تقوم الحجة إلا من ثقة عدل كائنا

ما كان من شهود البيع أو غيره.

ببالي حلة

* مسألة:

thecla is to sales the le lance le local ste

وعن أبي على: رجل خرج الى قرية، فقال ارجل: إني قد اشتريت

شفعتك، ولم يصدقه؟

قال: لا يثبت عليه ذلك

نا تعبر هذا بالقة حماداً:

قال غيره:

لا يثبت عليه ذلك فى دفع الثمن، لأنه يكون مدعيا لنفسه في قبض الثمن، ولعل البائع لا يقر بالبيع، ولا يصح، ولكن اذا علمه بالشراء كان عليه ذلك حجة فى طلب الشفعة، والرد فيها.

وليس عليه دفع الثمن إلا أن يصح البيع، فان طلب المشترى أن يكون يكون الثمن على يدى عدل بعد أن يرد بالشفعة فأبى كان ذلك حجة

علليله وتبطل به شفعته.

مسألة:

خال

ذلك وقالوا: اذا كان البيع مشهورا مع الناس، والشفيع يسمع حالة هالة

شاهرا مع الناس، فلم يطلب بطلت شفعته