المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٥

مسألة:

1

ومن اشترى شفعته رجل لا يعرفه، أعليه أن يخرج بطلب شفعته، أم حتى يعرف المشترى من هو؟

فاذا كان المشترى قد صح أنه من البلد، أو من موضع يجب عليه الرد بشفعته فيه، والخروج اليه ممن يجب له أخذ شفعته منه، فعليه الخروج الى البلد، ويلتمس معرفة ذلك، ويطلب شفعته.

قيل: فيجوز له أن يتوانى عن السؤال عنه اذا وصل الى البلد، أم يكون عليه السؤال بلا توان مثل رد الشفعة أن لو عرف صاحبها؟

قال: عليه التماس معرفة ذلك في طلب شفعته اذا صح معه ذلك

من بيعها فيمن يجب له طلبها اليه

قيل: فإن سأل عنه فأخبره رجل ثقة أو رجلان غير ثقتين، أيكون قولهم عليه حجة اذا قالوا نرى الرجل ورأوا شخصه، فلم يرد بشفعته، وظن أنه ليس هو، أو توانى عن الرد في طلبها اليه الى أن يصح عنده أن هذا الشخص هو المشترى بيقين أيبطل؟

قال: أما خبر الواحد فاذا كان ثقة غير البائع أو المشترى، أو أحد الشاهدين على البيع فيختلف فيه في الحجة في خبره، وأما غير العدول فلا يبين لى أن يكونوا حجة إلا بالشهرة.

قاله

سالة انا قمنا ما لمناع