المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٦

- 107 -

باب

وفينا فيها

في لفظ رد الشفعة وانتزاعها

فيه قيل: وعلى من علم ببيع شفعته أن يقول: قد أخذت كم الثمن، ولا نقول كم الثمن قد أخذت؟ يا

قال محمد بن المسبح: كله سواء، وكذلك عن أبي سعيد من الاختلاف،

اذا كان الكلام موصولا كله

مسألة:

ثلاث

ومن بلغه بيع

شفعته فسكت ساعة مهملا لذلك؟

120

بطلت، وان كان تأخيره احتيالا في طلبها لم تبطل حتى يكون سكوته اشتغالا بغير طلبها، واذا وصل قال: قد أخذت شفعتي دراهمك، أو يقول: قد انتزعت شفعتى ورددت الثمن دراهمك

قال المصنف: قوله در اهمك أو شفعتى لعله يريد اذا حضر الثمن

مسألة:

11: Jaco

ولفظ الوكيل فى الانتزاع أن يقول: قد رددت في شفعة فلان بن فلان

في موضع كذا وكذا.

مسألة:

وإنما له الشفعة اذا قال: قد رددت فى الشفعة، وأخذت بالشفعة،