الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٦- 107 -
باب
وفينا فيها
في لفظ رد الشفعة وانتزاعها
فيه قيل: وعلى من علم ببيع شفعته أن يقول: قد أخذت كم الثمن، ولا نقول كم الثمن قد أخذت؟ يا
قال محمد بن المسبح: كله سواء، وكذلك عن أبي سعيد من الاختلاف،
اذا كان الكلام موصولا كله
مسألة:
ثلاث
ومن بلغه بيع
شفعته فسكت ساعة مهملا لذلك؟
120
بطلت، وان كان تأخيره احتيالا في طلبها لم تبطل حتى يكون سكوته اشتغالا بغير طلبها، واذا وصل قال: قد أخذت شفعتي دراهمك، أو يقول: قد انتزعت شفعتى ورددت الثمن دراهمك
قال المصنف: قوله در اهمك أو شفعتى لعله يريد اذا حضر الثمن
مسألة:
11: Jaco
ولفظ الوكيل فى الانتزاع أن يقول: قد رددت في شفعة فلان بن فلان
في موضع كذا وكذا.
مسألة:
وإنما له الشفعة اذا قال: قد رددت فى الشفعة، وأخذت بالشفعة،
٦٬٨٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.