الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٧- Joy -
وفي موضع انتزعت شفعتى بالثمن، أشهدوا، وأخذت شفعتى بالثمن اشهدوا، أو أخذت شفعتى كم الثمن، أو انتزعت شفعتي كم الثمن، كل ذلك ثابت، ويشهد على هذا اذا كان له عذر من المرض واذا بقى صاحب الشراء فهكذا يكون على ما قالوا.
*
مسألة:
نحل
خلاق
وإن قال: قد أخذت لولدى شفعته، أو انتزعت لولدي شفعته، أو نزعت شفعة ولدى، أو رددت لولدى شفعته؟
فنرجو أن هذا كله جائز.
وان قال: إنى مطالب شفعتى اليك، أو مطالب منك؟
فهو
لفظ ضعيف، ولا نقدم على إبطال شفعته وإنجازه في الحكم
أحب البنا.
* مسألة
کار
رضتها الغام
وإن قال الشفيع للمشترى: أحب أن تعطينى شفعتى وان رأيت أن
ترد على شفعتى وأشباه هذا؟
فلا يدرك بهذا شفعته وقد بطلت
مسألة:
تمثال
وأما الإشهاد فاذا لم يعلم أين المشترى أشهد أنه قد أخذ
٦٬٨٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.