المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٨

-

شفعته، ولم يمنعه من الخروج اليه، إلا أنه لا يعرف موضعه، ولا أين

هو، والله أعلم.

*

مسألة:

—

عن ابن روح: أن الثلاثة أيام للشفيع من حين علم، ولو علم بذلك بعد سنين من نسخة – من بيعت، ولكن عليه من حين علم اذا أراد أخذها أن يشهد على أخذها، ان وجد شهودا ويطلب أخذها ممن اشتراها ان قدر على الوصول اليه

كما عليه أن لا يقصر فى الاغتسال من الجنابة اذا أصابته نهارا وهو صائم، وأن الشفعة أخذها وعلى من دق ورعه وضاقت معرفته وضفت فيما يسعه من أخذها

وقل من يأخذ شفعته على وجه الحق بما يحل له إلا من شاء الله.

مسألة:

واذا لم يقبض المشترى الدراهم بعد أن عرض عليه الشفيع قبضها؟

فليس على الشفيع للمشترى حجة فى ذلك، إلا أنه متى طالبه بدراهمه كانت له بمنزلة من عليه دين لا بمنزلة أحكام الشفعة، واذا اتفقا على ثمن معروف فيها، وتشاهدا بالبيع فالبيع إبطال للشفعة، وإنما يثبت بعقدة البيع لا بأخذ الشفعة اذ كان البيع ثابتا، وان كان البيع عليها منتقضا فلا يثبت للشفيع فى ذلك حق من وجه أخذ المال بالشفعة، وان أخذ المال بحق الشفعة وتبايعا على مال آخر فكان البيع منتقضا انتقض وكان للشفيع شفعة.