الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦٥1
170
شفعته في الليل، وعلى المرأة أن تطلب شفعتها بالليل اذا كانت مخدرة، وليس عليها طلبها بالنهار، وعليها أن تشهد على ردها بالنهار، ولها أن
تطلبها متى علمت.
وليس على الرجل أن يطلب شفعته بالليل، واذا طلب شفعته بالليل وعرف المشترى فذلك جائز، وثابت اذا عرفه أو أبصره بنار فإن احتج المشترى أنه لم يرد عليه شفعته ولم يكن رد عليه إلا في الليل، ثم لم يصح بردها ضعف ذلك من أجل إنكار المشترى
ومن أجل الليل فإن لقيه فى الليل فقيل ليس عليه أن يطلب شفعته
بالليل، فان طلبها جاز ذلك.
مسألة:
في طلب الشفعة أربعة أقاويل:
قول: هو على الفور، فإن فرط الشفيع في طلبها لم يدركها.
وقول: المدة ثلاثة أيام لا شفعة بعد ثلاث
وقول: لا مدة فى ذلك لأنها حق له وهو قول كالشاذ
وقول: الشفعة في الأصل غير واجبة، وهذا قول متروك غير
ملتفت اليه.
مسألة:
واذا توانى الشفيع بطلت، واذا لقى أحدا أو جلس معه يحدثه، أو يسلم عليه قبل انتزاع الشفعة، فقد قيل: إنها تبطل