المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٠

-

- 170 -

وقد قيل: ان ابتدأه بالسلام قبل الرد بطلت شفعته، وأما رد السلام فلا تبطل، ولا نعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

الصفة تلاب

وفى موضع ان ذهب الى المشترى، فلما رآه نسى أن يرد قبل أن يبدأه بكلام حتى كلمه بغير الرد، ثم ذكر فرد؟ في حالة مستقلة قال: يدركها اذا كان ناسيا كذا وجدت.

مة حالة

وفى موضع: اذا علم ببيعها فنسى أن يطلبها من حين علم،

ثم ذكر من بعد ساعة أو أقل هل تفوته؟

د مثال له ع بالي عملة:

د دل من جا ب المة ما ن مثال ما بيلك ما نشاه. قال: أرجو أن لا تفوته بالنسيان، قال وانظر في ذلك

مسألة:

بلال جلسة

عن أبي سعيد: في الشفيع اذا علم: اذا علم ببيع شفعته في أول وقت الصلاة، ويرجو أنه اذا طلبها قبل أن يصلى لم تفته الصلاة؟

أنه إن صلى جاز له ذلك، دلم تفته شفعته، وان طلبها قبل أن

يصلى جاز له.

مسألة:

ن السناب

ه له ته له عفها بالك علينا جميع

ج ثلاغ عى

قيل: فإن صلى أله أن يشهد ويدعو بعد قضاء التحيات؟. انه بي انا اتصف طلع سلسال حعفة بالمت ها قال: لا يعجبنى ذلك

ذلك، فإن فعل فأخاف أن تفوته، ولا يعجبنى له

أخذها على هذا له حالت را تبه را ماه ماع