الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧١مسألة:
- 171 -
قيل: فهل له أن يصلى الجماعة؟ قال عالم ن ن لان له: بلية
قال: لا إلا أن يكون إمام مسجد ويخاف أن تبطل الجماعة، فيقوم به وتبطل اذا تركها، فله أن يصلي الجماعة.
*
مسألة:
لمعات بله: قلنا 25
عالية
سمالية التصال ولة ان: حالة وقيل: فإن علم ببيع شفعته، وحضرت صلاة العيد أله أن يصلى؟
قال: يمضى يطلب شفعته، فإن صلى ولم يذهب فأخاف أن تفوته
شفعته على هذا.
H?ne
مسألة:
قيل: فهل له أن يستنجى من بول أو غائط فى غير وقت الصلاة، قبل أن يطلب شفعته؟
ويقال
قال: لا إلا أن يخاف أن ينجسه اذا ترك الاستنجاء، لأن هذا
وسيلة اذا لم تحضر الصلاة فله ذلك.
مسألة:
12 121 من بلبقة لا انه ردا نلة: قلة
قيل: فإن كانت عليه ثياب نجسة، هل له يذهب الى بيته يأخذ
شابا طاهرة؟
قال: لا إلا أن تحضر الصلاة فله ذلك. و و تبلت
121
٦٬٨٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.