المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧١

مسألة:

- 171 -

قيل: فهل له أن يصلى الجماعة؟ قال عالم ن ن لان له: بلية

قال: لا إلا أن يكون إمام مسجد ويخاف أن تبطل الجماعة، فيقوم به وتبطل اذا تركها، فله أن يصلي الجماعة.

*

مسألة:

لمعات بله: قلنا 25

عالية

سمالية التصال ولة ان: حالة وقيل: فإن علم ببيع شفعته، وحضرت صلاة العيد أله أن يصلى؟

قال: يمضى يطلب شفعته، فإن صلى ولم يذهب فأخاف أن تفوته

شفعته على هذا.

H?ne

مسألة:

قيل: فهل له أن يستنجى من بول أو غائط فى غير وقت الصلاة، قبل أن يطلب شفعته؟

ويقال

قال: لا إلا أن يخاف أن ينجسه اذا ترك الاستنجاء، لأن هذا

وسيلة اذا لم تحضر الصلاة فله ذلك.

مسألة:

12 121 من بلبقة لا انه ردا نلة: قلة

قيل: فإن كانت عليه ثياب نجسة، هل له يذهب الى بيته يأخذ

شابا طاهرة؟

قال: لا إلا أن تحضر الصلاة فله ذلك. و و تبلت

121