الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٢مسألة:
—
172
F
قيل: فإن كان في صلاة نافلة، ثم علم؟
قال: يقطعها ويطلب شفعته
قيل: وصلاة الجنازة، هل يقطعها؟
قال: اذا قام بالجنازة وبالصلاة عليها غيره كان عليه أن يقطعها، ويطلب شفعته.
قيل: فعليه دفن الميت اذا لم يقم به أحد يرجو أنه يقوم به غيره بمنزلة الفريضة هكذا عندى اذا خيف عليه الضرر، وان لم يخف عليه الضرر كان عليه أن يؤخره حتى يطلب شفعته.
فاذا طلب
والقيام به.
اليه رجع وقام به، ومن قدر عليه أن يعينه بدفنه
مسألة:
قلت: فإن رأى منكرا لا يعرف يقبل منه اذا أنكره أم لا يقبل منه،
ما أولى به أن يطلب شفعته أم ينكره؟
قال: اذا كان المنكر لازما له إنكاره فى الوقت كان عليه إنكاره
اذا قدر.
وقيل: فكيف يلزمه؟ ملا ملة لة
٦٬٨٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.