الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٣-
173
قال: اذا كان عنده أنهم اذا امتنعوا عليه عاقبهم بالحبس كان عليه أن ينكره، فإن كان لا يقدر أن يعاقبهم اذا امتنعوا فهذا يطلب شفعته
ألزم له
مسألة:
وقيل: فإن علم فى وقت نزل عليه ضيف أله أن يقريه قبل
طلبها؟
قال: اذا خاف عليه الضرر كان له ذلك عذر اذا كانا لازمين له، ولم يقدر على القيام به ولا من يقوم مقامه فيهم، وخاف في حين ذلك لا يحتملونه، ولا يسعه ذلك، ومن تركهم وان لم يذهب من جينه بطلت شفعته اذا لم يكن له عذر.
مسألة:
قيل: فإن عاهد أحدا بعهد يعقد له في موضع الى وقت معروف، أو يفعل له شيئا في ذلك الوقت ولم يستثن، ثم علم ببيعها في وقت يخاف ان طلبها اختلف العهد؟
قال: يعجبنى له أن يوفى بالعهد اذا خاف اذا طلبها، وكان له عذر ما لم يستثن في عهده، فإن توانى ووفى بالعهد ثم طلبها نفعه ذلك فيما بينه وبين الله
وأما في الحكم فاذا ادعى ذلك ولم تقم له حجة، وإنما هو ادعاء
منه فإنها تفوته فى الحكم، والله أعلم. ولية