المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٤

- 174 - 1

مسألة: الب حميته حياه استنما اذا ما معد 20 21: بالق

قيل: فإن علم ببيعها وهو في عمل له مثل خراف أو رضم أو مبرز تجارة خارج الدريز، أله ان انحدر من النخلة أن يفك الجابول، أو يبلغ إدانة الى البيت، وكذلك المسحاة وآلة الإكارة والتجارة، يبلغه الى بيته ويطلب شفعته بعد ذلك، أم يمضى من حينه وجد أحدا يخلفه على

ذلك أم لا؟

قال: اذا خاف على ماله أو شيء منه ضياعا إن له أن يحرزه، فإن وجد حين ذلك من يشهده على أخذ شفعته كان عليه عندى أن يشهد مادام في حال عذره.

وإن وجد من يستخلفه كان عليه ذلك

قيل: فإن كان يحفظ أمانة لرجل بجعل أو غيره أله عذر حتى يشور؟

قال: اذا كان تضيع بذلك أمانته كان له عذر فيما يسعه حتى يأمن عليها، وعليه أن يشهد ان قدر على الإشهاد.

جعا مخلتف لميلك نا سولف

فإن جهل ذلك وتعمد فلم يشهد، فأخاف أن تبطل شفعته اذا كان له عذر على الإشهاد. قلة انا عمال من

لمية ثلان هم /

بالة

وإن تشاغل بالإشهاد ولم يكن له عذر عن طلب شفعته الى

المشترى؟

leala

فأخاف أن تبطل شفعته، لأنه ليس له التقصير في طلبها بحال

إلا من عذر فيما قيل.