الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩-
53
يمنعها من جريانها فى معلولاتها، وذلك لا نعلمه حتى تعلم الأخبار كانها، فإذا
lide
جميع المعلولات
وجميع الأخبار حكمنا بصحتها، وهذا ما لا يضبط.
هذا أقوى ما عارضوا به فيا علمنا، وراموا به الكسر على القائسين
يقال لهم، هذا الإلزام فاسد، وذلك أنكم تقولون في الأخبار مثل هذا لأنكم تحكمون بالخبر، وإن كنتم تجوزون نسخه لم تعلموه، فإن لزمنا ألا نحكم بصحة الملة حتى نعلم الأخبار كلها لزمكم ألا تقولوا بخبر حتى تعلموا جميع الأخبار
كلها، وبالله التوفيق.
- من الكتاب -
اختلف أصحابنا فى الصغيرة من الإماء، فقال بعضهم، تستبرا بأربعين يوما قبل الوطء (2)، وقال بعضهم، بخمسة وأربعين يوما، قياسا على الحرة الصغيرة، وكل منهم ذهب إلى تأويله بقوله واختياره، والقياس لا يصح
إلا على أصل متفق عليه
مسألة
:
قال بعض مخالفينا وفرقة من أصحابنا، إن الخمر لا يجوز الانتفاع بها إياها وإن صارت خلا بعلاج من ملح أو غيره، واحتجوا في ذلك.
لتحريم
الله
(1) أى الذين يرون القياس
(2) في الأصل الوطئ.
•