المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

مسألة:

- 178 -

(1)

وعن مبال التيس إذا قطع، ثم بقى منه شيء في اللحم.

قال: أما القضيب فإنه طاهر، وإن كان موضع المبالة فتلك منها البول، وتلك غير القضيب، وهى نجسة، حتى تطهر، وقول فى المثانة، أنها يلقى بها.

قال أبو المؤثر: إن أطعمت شيئاً من الدواب فلا بأس.

مسألة:

وإذا شويت شاة ولم تخرج منها مثانتها فإن انخرقت في اللحم غسل، ولا بأس، وإن لم تنخرق لم يضر اللحم شيء. وكذلك أكل المثانة والحيا حتى يغسلا،

ولم نر بأساً أن نطعمه الدواب.

مسألة:

قال: ولا أعلم أنه يخرج فى أروانها وأبعارها اختلاف من دواب البعر والروث أنه نجس، بل يخرج الاتفاق أنه طاهر من قول أصحابنا.

(2)

وقول: يفرق بين حتى (2) الأنثى وبين الذكر المعني مجرى ذلك على موضع

البول، ولا يخرج فى الحكم، ولا يبعد من لحوق الاسترابة، وإذا ثبت في الأنثى

وما أشبهها فهو مثلها.

مسألة:

وأما سلح البعير فهو لاحق بسواه من الطهارة من أرواث الأنعام، وقيل:

(1) الذكر من المعز والظباء، أو إذا أتى عليه سنة، ومباله ما يبول منه. (2) فى الأصل خشو، والختى بالكسر، هو ما ترميه البقرة والدواب بذات بطونها.

٦٩٠ / ١١٬٣١٨