المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٥

- 175 -

مسألة:

ولفظ الإشهاد: أنه قد أخذ شفعته، أو رد فيها، أو أنها التي

The 190

اشتراها فلان بن فلان من موضع كذا، وإنما منعني من الخروج في طلب شفعتى كذا وكذا، اذا أراد إثبات ذلك فى الحكم وصح له العذر، وأما فيما يسعه فالإشهاد يجزيه برد الشفعة وطلبها و متخيلة علية رق بين ما عليه عة كاله

حية تقع لا من: ليقال ليقع: اين بلخفا بلا نه

21 Zgak lag

رية البلاج مخلية عقب بالانخيلقمان: مثله ن: عمصه بالقع ريفمثلا

خال

ر خليقا بنا تا ہے ان: عمصه يا خيشا: بالة ما ل ا لخلق وا قعدت کا بلية المناع

Ilave fe

ري

0

les et en عبدي احسبه ولي نمية

ة حية واقع ما