المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٦

- 176 -

باب

القياض في الشفعة وما أشبهها

الشيخ أبو الحسن: لا شفعة في القياض اذا كان أصلا بأصل، فإن قايض بشيء منها، ثم اشترى الباقى فلا شفعة عليه، لأنه اشترى مالا قد صار له فيه حق.

مسألة:

من كتاب الفضل بن الحوارى: وقيل فى القياض: إنه لا شفعة فيه

اذا كان مالا ودراهم.

وقال محمد بن هاشم: ان للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي

للشفيع.

مسألة:

*

قال: الشيخ أبو محمد: إن نظره يوجب الشفعة أن في القياض، وإنما قيل لا شفعة في القياض ما كان أصلا بأصل، وأما جميع العروض

ففيه الشفعة.

مسألة:

فيمن باع عبدا بعبد وزاده دراهم؟

فلا شفعة له فيه.