الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٦- 176 -
باب
القياض في الشفعة وما أشبهها
الشيخ أبو الحسن: لا شفعة في القياض اذا كان أصلا بأصل، فإن قايض بشيء منها، ثم اشترى الباقى فلا شفعة عليه، لأنه اشترى مالا قد صار له فيه حق.
مسألة:
من كتاب الفضل بن الحوارى: وقيل فى القياض: إنه لا شفعة فيه
اذا كان مالا ودراهم.
وقال محمد بن هاشم: ان للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي
للشفيع.
مسألة:
*
قال: الشيخ أبو محمد: إن نظره يوجب الشفعة أن في القياض، وإنما قيل لا شفعة في القياض ما كان أصلا بأصل، وأما جميع العروض
ففيه الشفعة.
مسألة:
فيمن باع عبدا بعبد وزاده دراهم؟
فلا شفعة له فيه.
٦٬٩٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.