الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٧- 177 -
مسألة:
وعن مناقلة المال أرضا بأرض، أو ماء بماء، أو نخلا بنخل،
بالقيمة وغير القيمة على اتفاق أو تراض؟
کلاف
قال: جائز، وقال: هو بيع ولا شفعة فيه
قيل: فإن ناقل نخلا بماء، هل فيه شفعة؟
قال: قالوا ما كان من الأصل فجائز وليس فيه شفعة
مسألة:
واذا طلب الشفيع يمين المقايض؟
ان به دنا بيضاء بلس الخضاب بلال
فليس عليه يمين ما حاول، ولكن يحلف ما اشترى لهذا شفعته هذه
التي يدعيها، وما كان إلا قياضا صحيحا ولا شرط عليه أنه قايضه
ليشترى منه.
مسألة:
تخليقا
بالة
فإن اشترى مالا، ثم حاول لحال الشفيع فنقضا البيع ورداه على
وجه القياض؟ نام دلم
2. 13.
فعلى هذا لا يثبت ولا يكون فيه شفعة، ولو كان في مجلس واحد،
قيل غير هذا، وهذا أحب الى.
(م 12 - المصنف جـ 26)
٦٬٩٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.