الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٨1
- 178 -
مسألة:
وكان أبو المؤثر يقول: لا تجوز المدالسة فى الشفعة، وكان غيره يقول: اذا دارا فى ذلك مما يسعه من المدالسة جاز له ذلك، وليس كل المدالسة تجوز، وذلك اذا أعطاه أصلا بأصل، ولا شرط هنالك على البيع بالثمن، أو يكون قياضا على بيع، فهذا لا يجوز في المدالسة.
وقد بلغنا عن هاشم بن الجهم أنه قايض مالا بصرمة من عنده، واشترط إخراجها، وأحسب أنه بزيادة من الدراهم، وإنما أراد بذلك احتيالا على الشفيع، وقايض بالصرمة وزاد دراهم، وفى هذا اختلاف
في الشفعة.
مسألة:
أبو سعيد: في المقايضة بالأصل والحيوان، هل يجوز؟
قال: معى أنه يجوز
قيل: فتبطل الشفعة بهذا القياض؟
قال: يختلف فيه.
قيل: فإن كانت المقايضة أصلا بأصل، مثل نخل بأرض، أو
نخل بنخل، هل يلحقه الاختلاف في الشفعة؟
قال: لا أعلم اختلافا في قول أصحابنا
٦٬٩٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.