المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٧٩

- 179 -

باب

في ما يزيل الشفعة ويمنع منها

الرواية عن النبي له: «أن من أزال شفعة أخيه المسلم زلت قدمه في النار» وتأويله ظالما به.

واذا احتال المشترى فى الشفعة حيلة تزيل عن الحكم للشفيع من جهة العقد في الأثمان مخادعة يريد بذلك إزالتها بباطل؟

فهو ظالم، وأما اذا احتال فى ازالتها بالقياض فلا يكون ظالما لأن

القياض أصلا بأصل.

* مسألة:

ومن اشترى أرضا لها شفيع فباع من الأرض شيئا مما يلى الشفيع

ليحول بينه وبين شفعته؟

فلا يجوز •

مسألة:

زعم

عبد

الله أن سعيدا قال: فى الرجل يعطى الرجل من قطعة له

شيئا ليبيع له الباقي، ويكون شفيعا؟

أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون أعطاه قبل أن يعرض القطعة على البيع ويقبض، فيكون له، ثم يعرض عليه البيع، فهنالك يكون شفيعا