المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٠

— 14 -

وان كان إنما أعطاه بعد أن عرضها على المبيع كان له ما أعطاه، وكان للشفيع شفعته ولا شفعة لهذا قال.

وقد قيل: اذا أعطاه فى مجلس وتفرقا، ثم باعه له ذلك، وقد أحرز المعطى أن ذلك جائز فى الحكم، ويكون شفيعا واذا كانت العطية والبيع في مجلس واحد فهو كما وصفنا.

وقال غيره:

تاباتها الغاء

وكذلك ان قايضه بمال، ثم باع له المال فى مجلس واحد، أو في يوم واحد، أو كان شرط عند القياض أنه يبايعه، أو كان القياض بثمن

معروف قبل القياض كان الشفعة لأهلها

* مسألة:

خان

ومن باع ماله الذى كان يشفع به الشفعة التي يطلبها؟

فقيل: قد زالت عنه الشفعة لأنه قد أزال المضرة عن نفسه، وإنما الشفعة بالمضرة، وقيل هى له كأنها قد وجبت له من قبل

فإن رجع المال الذى أزاله اليه وبه تؤخذ الشفعة، ثم علم بالبيع فله الشفعة، فإن رجع اليه وقد علم ما أزاله فلا شفعة له

مسألة:

والشفعة لا تعار ولا تبعض ولا توهب ولا تورث

No 2115