المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨١

مسألة:

181

فيمن اشترى على أن ليس على الشفيع ساقية ولا طريق، ثم طلب

صاحب الشفعة؟

بالله انا

قال أبو على: لا شفعة له اذا كان قد أبرأه قبل البيع، وان أبرأه

بعد البيع فله الشفعة

قال غيره:

کات له نا طلاق

وقيل اذا عزل عنه المضرة قبل أن يطلب الشفيع الشفعة، فليس له شفعة، وان عزل المضرة من بعد طلب الشفيع فله الشفعة.

قال: ونحن نأخذ بهذا، وقيل ان أزال عنه المضرة قبل الشراء أو اشترى على أنه قد أزال المضرة وإلا فلا تنفع إزالة المضرة بعد الشراء لأن الشراء بعقد الحق للشفيع فلا يزيله هو حق الشفيع بنفسه.

وقيل لا تزول، ولو تركه قبل الشراء هكذا جاء الأثر عن

محمد بن محبوب

مسألة:

والشفع لا تورث اذا مات المشترى أو البائع بطلت الشفعة، وقيل: اذا مات البائع والمشترى حى، فللشفيع شفعته ما لم يمت المشترى أو الشفيع (1)

ثقالمالاغتنا من لا: سايت

(1) وفى مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه: اذا مات المشترى أو البائع بطلت الشفعة وفى بيان الشرع: قال أبو معاوية رحمه الله كذلك، والله أعلم.