الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٢مسألة:
- 182
فاذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة اليه؟
لم يكن لوارثه أن يطلبها من بعده، وقيل: اذا طلب الشفيع ثم مات وهو على مطالبته فلورثته أن يطلبوا تلك الشفعة.
وكذلك ان مات المشترى بعد أن طلب الشفيع فهو على مطالبته الشفعته، فإن مات أحدهما قبل المطالبة فلا شفعة
وفى الأشراف: اختلفوا فى موت الشفيع
قال مالك: يقوم ورثته مقامه، وقول لا شفعة له
قال أبو سعيد: وبه قال أصحابنا أنه لا تورث الشفعة، والأول حسن لأنه لا دليل على بطلان الشفعة بموت الهالك.
وقد اختلفوا فى الخيار اذا مات صاحبه:
فقول: يورث، وقول: لا يورث.
واختلفوا في البيع المنتقض، وليس هو من الربا
فقول: للورثة النقض كالهالك، وقول: لا خيار لهم في ذلك، ولا نقض ويثبت البيع بموت البائع أو المشترى، وكذلك الشفعة وميراثها حقيق، بالاختلاف من قول أصحابنا. بالة:
٦٬٩٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.