المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٣

—

- 183 -

1

مسألة:

وفى موضع: اذا مات أحدهما فليس للورثة شيء إلا أن يكون الشفيع طلبها، أو رفع الدراهم وأرسل بالدراهم، وهما في ذلك حتى مات الشفيع أو المشترى، فهو أو ورثته على حجتهم

مسألة

فيمن اشترى مالا سرا تدخله الجهالة، ثم انتزع به شفعة بيعت، ثم نقض البيع؟

أن الشفعة تبطل ببطلان الأصل، وترجع الى المشترى الذى أخذت منه، إلا أن يكون صاحب المال قد ردها بالشفعة، ولم يكن علما بالبيع حتى انتقض البيع، فصار له المال الذى يشفعها، فله أن يرد بها ويأخذها من حين علم بها على ما تؤخذ الشفعة.

قيل: فإن لم يردها المشترى الأول يلزمه ولو لم يردها؟

قال: يلزمه ذلك اذا صح ما نقض ذلك معه، وكان يعلمه، وان مات المشترى ثم نقض المشترى أو البائع ذلك البيع المجهول لزم ورثته ما لزمه في ماله لا عليهم في ذمتهم

وليس هذا يخرج بمعنى ميراث الشفعة، وإنما يخرج على بطلان الأصل الذى دخلوا فيه، ولو تمسك بها الرائد لها بعد نقضه للبيع لم

يين

له ذلك اذا انتقض الأصل الذى كان به سبب أخذها.