المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٤

20

- 184 -

1

ولكنه لو كان أقاله المشترى البيع الذى يشفع به هذه الشفعة حسن عندى ثبوت الشفعة، واستقالة البيع، ولا يبعد عندى معنى ذلك الأول ان تمسك بها اذا كان فى حين أخذه للشفعة كان له ذلك، وكان له الخيار في النقض والإمساك

وأما ان كان فاسدا فلا يبين لى فى ذلك معنى الاختلاف، كما قيل في رد العروض المقتضاة فى البيع المنتقض والفاسد، وان كان قد استغل منها غلة فهى بالضمان ويرفع من العمار فيها كما قيل

ريبال السلطة

منا له

هستم با حجيله لا

رسيا