المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٥

- 140

22115

باب المبلله لي ليتني

في الشـ فعة اذا كانت لجماعة

قال

واذا كانت الشفعة لناس عدة كلهم سواء فمن سبق فهو أولى اذا ن أخذها، وإن طلبوا جميعا فهى بينهم على الرءوس، ولو طلب واحد بعد واحد ما لم يحكم له بها، ولو كانت الأموال أكثر.

وعن محمد بن محبوب قال: الشفعة على عدد السهام لا على

عدد الرءوس.

*

مسألة:

قال الوضاح بن عقبة: عن مسبح بن عبد الله قال: اذا لم يأخذ الأول فلا أرى لمن أعلى منه شيئا.

الشفيع

14

الثالث قال أهل أزكى: ان أخذ الذى يليه وإلا فالثاني ثم

وقال من قال: اذا الثانى والثالث فعليهما الرد في الشفعة ان لم يطلب الأول يطلب الثانى ويطلب الثالث، أن لم يطلب الثاني والأول، فإن لم يطلب من حين علم فليس له شفعة، ولو لم يكن علم الأول

ولو علم الأول فلم يطلب، وقد علم الثاني فلم يطلب ويأخذ شفعته، فليس له شفعة، وكذلك القول في الثالث

وقال من قال: إنه اذا علم الثانى بالبيع فليس عليه رد إلا أن