المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩١

- 191 -

الشفعة يطلب الى الحاكم أن يوصله الى أخذ شفعته، أو جماعة المسلمين ان عدم الحاكم، وأن ترك ذلك ولم يطلب حتى خلى ثلاثة أيام

فاتته شفعته.

وان طلب شفعة وقومها العدول ولم يجد الحاكم الذي يوصله ودفعه الآخر على معنى الظلم، فمتى قدر على أخذ شفعته كان له أخذها في الحكم.