الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٢1
192
—
راغا
باب
الشفعة للمرأة
ومنها فى الأثر: أنه ليس على المرأة أن تبرز فى طلب شفعتها في النهار ولو كانت تبرز بالمشترى وتكلمه، وعليها أن ترسل في طلبها من حين ما علمت شفعتها، وليست المرأة كالرجل، لأن المرأة تشهر على شهادتها وهى ببيع
حاضرة صحيحة، وليس ذلك للرجل إلا فى المرض، أو علة فيها عذر
فاذا أرسلت من يطلب لها فقد أدركت، ولو أبطأ الرسول إلا أن
تعلم بتوانى الرسول.
مسألة:
واذا كان الزوجان متفاوضين، فطلب الزوج شفعة زوجته؟
فله ذلك
وأحسب أنه قيل: اذا لم يطلب فقد بطلت الشفعة اذا علم الزوج ببيعها؟
قال: لا إلا أنا نقول اذا كان الزوجان متفاوضين، فطلب الزوج شفعة زوجته لها برأيها، أو بغير رأيها، كان له ذلك، وان علم الزوج فلم يطلب، ولم تعلم المرأة فمتى علمت وطلبت كان لها شفعتها، والله أعلم.
٦٬٩١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.