الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٣—
-
193.
باب
الشفعة بين الزوجين والوالد والولد
ولا شفعة لأحد بين الزوجين فيما باع أحدهما لصاحبه، ولا فيما باع الأب لابنه، ولا السيد لعبده، وما باع الأب لابنه يدرك بالشفعة، وما باعت الأم لولدها فيه الشفعة.
مسألة:
والمرأة اذا مات زوجها، وقضيت بدراهم من ماله بصداقها؟
ففي ذلك الشفعة، وإنما لا شفعة عليها في حياة زوجها، فاذا قضيت نخلا عن صداق فلا شفعة في ذلك.
مسألة:
عن أبي عبد الله: واذا باعت المرأة للرجل مالا، ثم تزوجها كان
للشفيع شفعته فيما اشترى
مسألة:
واذا كانت الشفعة لرجل فلم يعلم ببيعها، وعلم والده فأشهد
بانتزاعها؟
فلا شفعة للوالد على هذا.
المص
نف ح 26)
٦٬٩١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.