المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٤

مسألة:

194 -

رجل باع أرضا لوالده، ولرجل صفقة واحدة، فطلب الشفيع

شفعته منها؟

thesap ellella elteli

فإنا نرى له الشفعة فى حصة الأجنبى، ولا شفعة له في حصة

والد البائع

فإن لم يعلم الشفيع ببيع شفعته حتى اقتسم الوالد والأجنبي الأرض، وكان للشفيع شفعتها بطريق أو مسقى فأخرج الوالد الأجنبي عن الطريق والمسقى، ثم علم الشفيع ببيع شفعته، وطلب الى الأجنبى، وقال الأجنبى: الطريق والمسقى قدرا الى الوالد؟

فإن نرى له الشفعة اذا طلبها، ولا نرى ذلك القسم

تاما

فإن لم يعلم ببيع شفعته حتى اقتسما، ثم باع الأجنبي حصته للوالد، وعلم الشفيع وطلبها؟

فإنا نرى له الشفعة فى حصة الأجنبى الذى باعها للوالد، لأن

هذا الشفيع إنما يأخذها من الأول.

مسألة:

رجل باع أرض ابن له صغير، والأب شفيع، ثم أرادها بالشفعة؟

قال: له أن يأخذها بالشفعة اذا طلبها حين وجب البيع، وقيل: إن واجبة البيع فيه مسالمة ولا شفعة، والله أعلم