الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٥مسألة:
190 -
البيع
*
عن أبي عبد الله: فيمن باع أرضا لابن له صغير، والأب شفيع؟
قال: له أن يأخذها اذا طلبها حين وجب البيع وقول: ان واجبة مسالمة للشفيع كان والدا أو وكيلا أو مأمورا أو حاكما.
مسألة
الولد
وقيل: اذا باع ولد الرجل شيئا، فأراد أخذ ما باع ولده
كان له ذلك دون الشفيع، واذا باع الوالد كان الشفيع أولى من
واذا باعت المرأة شيئا فأراد الزوج أخذه؟
كان له ذلك دون الشفيع، وكذلك اذا باع الرجل شيئا كانت زوجته
به أولى من الشفيع (1)
مسألة:
وقيل: ان الزوج يرد شفعة زوجته، ولا تكلف الزوجة أن تطلب
(1) قال غيره: هذا اذا باع أحدهما لصاحبه فهو أولى من الشفيع وأما اذا باع لغيره، فالشفيع أولى من الزوج.
٦٬٩٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.