المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٦

-197 -

شفعتها كان مفاوضا لها أو غير مفاوض، وقد قيل: حتى يكون

مفاوضا لها

مسألة:

امرأة بيعت لها شفعة، وانتزعها زوجها، وادعى أن المال قد

زال من زوجته منذ سنة؟

فاذا صح إقرار الزوجة له بوجه يستحق به المال منه قبل بيع

الشفعة له