المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٧

،197

-

باب

في شفعة المريض والمسجون والصبي

أحمد بن محمد بن خالد: أن المريض لا يطلب شفعته حتى يصح. صح فإنه يدركها، واحتج أن المريض لا يجوز شراؤه، والشفعة

فاذا ص

ضرب من الشراء.

مسألة:

في شفعة الصبى من كتاب الأشراف: اختلفوا في الشفعة للصغير:

فأوجب الشفعة طائفة

وقال آخرون: لا شفعة له، وقول: له الشفعة اذا بلغ •

شفعته

قال أبو سعيد: أصحابنا يرون الشفعة للصبي في المشاع، لا نعلم بينهم اختلافا ان له الشفعة فى المشاع، ولا حجة عليه في علمه حتى يبلغ، فلا يطلب من غير عذر بطلت شفعته.

ببيع

ببيع

فإن كان للصبى أب، أو لليتيم وكيل أو وصى، فعلموا شفعته، فلم يطلبوا حين علموا، بطلت فى الحين، فذلك قول أكثر أصحابنا

وقد قيل: لا يبطل ذلك شفعته حتى يبلغ، وهو قول حسن على أصولهم، وأما الحقائق فأكثر قولهم: لا شفعة الصبي في الحقائق، وقول: له الشفعة وهو حسن، لأن عليه الضرر.