المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٨

- 194 -

والقول في الوالد والصبى والموصى والوكيل في شفعة الصبي في الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى ذلك.

مسألة:

واختلفوا في الولى والوصى يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي فيطلب:

قال مالك والنعمان: تسليمها جائز

وقول: هو على شفعة اذا بلغ، وهو مذهب الشافعي

قال أبو سعيد: أما الولى سوى الوالد فلا نعلم أن أحدا من أصحابنا قال إنه يسلم، وأما الوصى فقد مضى القول فيه، وحسن أن لا تزول حجة الصبي بفعل غيره.