الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٨- 194 -
والقول في الوالد والصبى والموصى والوكيل في شفعة الصبي في الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى ذلك.
مسألة:
واختلفوا في الولى والوصى يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي فيطلب:
قال مالك والنعمان: تسليمها جائز
وقول: هو على شفعة اذا بلغ، وهو مذهب الشافعي
قال أبو سعيد: أما الولى سوى الوالد فلا نعلم أن أحدا من أصحابنا قال إنه يسلم، وأما الوصى فقد مضى القول فيه، وحسن أن لا تزول حجة الصبي بفعل غيره.
٦٬٩٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.