الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩٩1
199
باب
في شفعة الغائب واليتيم
الأشراف: اختلفوا فى الشفعة للغائب:
فعن شريح والحسن وعطاء: له الشفعة
عن النخعي: ليس له الشفعة.
وقال النبي له: «ان كانت غيبته قريبة فله الشفعة وان كانت غيبته منقطعة فلا شفعة له».
قال أبو بكر: حكم النبى عام لكل شفيع.
قال الشافعي: اذا أمكنه الخروج بعد العلم والتوكيل، ولا حابس له فترك ذلك فلا شفعة له
قال أبو سعيد: قول أصحابنا ان الغائب مالم يخرج من المصر الذي هو فيه، فله الشفعة في كل شيء من المشاع، والحقائق وهي الطرق ما يستحق به الشفعة من المضار وأحله من ذلك
والمساقي، وجميع مادام في المصر الى أن يرجع إلى ذلك من حينه، اذا قدر على الرجعة، بلا حابس يحبسه من سلطان، أو قطع طريق، أو عذر بين.
فإن لم يرجع من حينه، ولم يكن له عذر، بطلت شفعته، إلا الغازي
والحاج والوالى، فان لهؤلاء الشفعة.
٦٬٩٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.