الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠١1
- 2010
والوالي، فلهم شفعتهم فى المشاع، والحقائق والأجل لغائب عن المصر فيما له فيه الشفعة فى الرجعة كالأجل للغائب من المصر، كان غائبا يضرب
في الأرض، أو ولاية أو حج أو غزو.
وقول: ليس للغائب من المصر شفعة إلا فى المشاع وهو أكثر القول، وأحسن إلا أن تكون الغيبة سواء
*
مسألة:
في الشفيع اذا علم وهو في سفر يكون عليه الرجعة يرد بها، فلم يتفق عليه أصحاب، أيلزمه أن يشهد حتى يجد أصحابا يخرج معهم؟
قال: ان كان له عذر عن الخروج فعليه أن يشهد في أخذها.
قيل: فإن كان الطريق آمنا، ولم يكن له عذر في التخلف، أيخرج من حينه، أم يشهد ويخرج؟
قال: ان لم يكن له عذر فى التخلف بقدر الإشهاد، واشتغل بالإشهاد عن الخروج من غير عذر أنه ليس له ذلك، فإن جهل وظن أن عليه أن يشهد، فأشهد وتوانى بقدر الإشهاد بغير عذر فإنها
تبطل
* مسألة
أبو سعيد: في يتيم بيعت شفعته، فلما بلغ جهل أن يرد فيها من حينه الى أن علم بعد ذلك، ثم رد بها؟