المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٢

أنه لا شفعة له، ولو جهل، ولو توانى بعد بلوغه ساعة واحدة، فقد بطلت اذا كان قد علم بها.

قيل: فإن بلغ في النهار، وقد علم ببيعها في حينه، أو كان قد علم بعد البلوغ، أله أن يغتسل قبل الطلب؟

قال: لا، فاذا حضرت الصلاة فله أن يغتسل ويصلى، ويطلب

بعد ذلك

قيل: له أن يتمسح قبل الغسل كما يؤمر به أم تبطل شفعته اذا لم

يبدأ الغسل؟

قال: ان اعتقد للصلاة كان له ذلك، وان لم يعتقده وجعله على سبيل النافلة فأخاف أن تبطل