الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٢أنه لا شفعة له، ولو جهل، ولو توانى بعد بلوغه ساعة واحدة، فقد بطلت اذا كان قد علم بها.
قيل: فإن بلغ في النهار، وقد علم ببيعها في حينه، أو كان قد علم بعد البلوغ، أله أن يغتسل قبل الطلب؟
قال: لا، فاذا حضرت الصلاة فله أن يغتسل ويصلى، ويطلب
بعد ذلك
قيل: له أن يتمسح قبل الغسل كما يؤمر به أم تبطل شفعته اذا لم
يبدأ الغسل؟
قال: ان اعتقد للصلاة كان له ذلك، وان لم يعتقده وجعله على سبيل النافلة فأخاف أن تبطل
٦٬٩٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.