المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٣

-

باب

في شفعة الغائب واليتيم

شفعته؟ واذا علم الغائب ببيع

فإنه يحتج مع الحاكم، والولادة وغيرهم أنه يأخذها، وكذلك ان

كان المشترى غائبا.

مسألة:

والغائب من عمان لا يدرك الشفعة فى المقسوم، وأما في المشاع فله الحجة، إلا الحاج والمغازى والوالى، فقد قيل: ان لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضا

فإن أقام الحاج الى العاشوراء فقد قيل: ان الشفعة تفوته في

المقسوم

مسألة

شفعته والغائب من المصر اذا علم ببيع خرج من حينه في انتزاعها،

وان غاب المشترى فعليه أن يخرج اليه حيث ما علم موضعه

وان تولى ولم يعلم أين غاب أشهد على انتزاع شفعته، وأحضر الدراهم، وأشهد أنه لم يمنعه من أخذ شفعته إلا أنه لا يدرى أين المشترى ولا أين توارى عنه.