الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٤- 204 -
1
* مسألة:
رجل من أهل إزكى باع وهو في السر شفعة لرجل من أهل إزكى، فبلغ ذلك الإزكاني أيخرج اليه؟
قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يخرج اليه، وله أن يوكل في
انتزاعها.
قال غيره:
قد قيل فيه باختلاف:
فقيل: ليس على الشفيع أن يخرج الى المشترى الى موضع الشراء، إلا أن يكون المشترى فى البلد الذي فيه الشفعة، فان كان في غير البلد الذى فيه الشفعة فإنما يخرج الى البلد الذى فيه الشفعة، ان كان المشترى من أهل ذلك البلد
وقيل: يخرج الى البلد الذى فيه الشفعة ان كان المشترى من أهل
ذلك البلد
وقيل: يخرج إلى البلد الذى فيه الشفعة، وليس عليه أن يخرج الى
غير البلد
وقيل: يخرج الى بلد المشترى الشفعة، وليس عليه أن يتعدى الى غير ذلك البلد.
وقيل: عليه أن يخرج الى المشترى فى طلب شفعته، حيث كان
٦٬٩٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.