المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٥

المشترى فى بلده، أو فى غيره، حتى يرد عليه شفعته، ما كان المشترى في المصر الذي يناله أحكام المسلمين فى ذلك الوقت الذى يقع فيه البيع.

وقال أبو عبد الله: اذا كانا جميعا داراهما فى بلد واحد، فليس

طلب

على طالب الشفعة أن يخرج فى أثر المشترى في سفره، فاذا رجع اليه، فإن كان كل واحد في بلد مقامه أشهد من حينه، وخرج فإنه يدرك، وان مكث فى بلده ولم يخرج من حين ذلك بطلت

مسألة:

قال محمد بن هاشم: بلغنى بيع شفعة لى، وأنا بالغلفة فسألت سعيد بن المبشر، وقال لى: ارجع، وقال ذلك موسى بن على رحمه الله

أيضا.

مسألة:

يتيم بيعت شفعته، وهو لم يبلغ؟

قال: له شفعته

قال أبو مروان في الشفيع: أما اليتيم أن كان له وصى أو أقام الحاكم له وصيا، أو لم يقم له الحاكم فيها، ثم بيعت شفعته، وطلبها بعد بلوغه، فان له الشفعة وذلك فى المشاع، وأما شفعة الحقائق فلا شفعة له فيها، والحقائق مثل الطريق والساقية.

مسألة:

وكذلك راكب البحر، اذا قدم فله الشفعة في المشاع، وأما في

الحقائق فلا، اذا كان خروجه في البحر لا يريد بذلك المقام