الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٦فأما اذا كان مقيما، فليس له شفعة، وأما اذا سفره الى مكة حاجا، ولم يقم بمكة إلا أن يعنيه أمر لابد من المقام بمكة الى الحول
فله شفعته في المشاع وغيره.
قال غيره:
وقد قيل: لا شفعة له إلا فى المشاع اذا كان خارجا من المصر، وقيل: إلا حاجا أو غازيا أو واليا، وقيل: إلا حاجا أو غازيا
مسألة:
واليتيم بالخيار في ما أخذ له وكيله من الشفع في المقسوم: ان شاء أخذه، وان شاء تركه وأخذ الثمن الذي أعطى من ماله، واللغلة لمن أخذ المال، وعليه ما كان من غرامة
6
فإن طلب المال الشفيع الذى كان من بعد اليتيم لما كره اليتيم، أخذه حين بلغ فهو أولى به، واذا كان طلبه كما أخذ اليتيم، وقال: ان لم يرده اليقيم فهو لي
مسألة:
في غلام له وصى، أو لا وصى له، أو أبوه غائب، بيعت شفعته
وطلبها الغلام؟
قال: ليس للغلام أن يطلب، ولا يحكم له بها، ولا يجاز
الى ذلك.
فإن كان له وصحى، فلم يطلب له وصيه شفعته من المشاع؟
فقد ذهبت الشفعة، وان طلب له وصيه جاز الى ذاك