المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٧

1

- 207 -

قال: وأما غير الموصى من الأولياء، فليس له أن يطلب له، ولا يجاز الى ذلك، فإن أخذها له وانتزعها فلليتيم الخيار اذا بلغ، واذا لم يكن له وصى فلا يدرك الشفعة اذا بلغ إلا فى المشاع، ولا يضره علمه بالبيع قبل بلوغه، فاذا بلغ وعلم فلم يطلب بعد علمه بعد بلوغه، فقد ذهبت شفعته في المشاع، وأما في غير المشاع فلا يدرك

وأما الغلام الذى أبوه غائب لفيس له شفعة، وليس يجوز الى الى الطلب، لأنه لم يبلغ، فإن كان في مشاع فللاب اذا رجع أن يطلب لولده شفعته، إلا أن يكون للأب وكيل جائز الأمر، يقوم مقامه في ماله، فلم يأخذ الوكيل للغلام شفعته حتى قدم الأب، فقد فاتت

الأب شفعته.

وليس له أن يطلب لولده شفعته، لأن الوكيل ضيع، وان لم يكن له وكيل فللأب اذا رجع، وكان قاطع البحر أن يأخذ شفعة ولده في المشاع، وأما فى غير المشاع فليس له أن يأخذ لولده، وقد فاتته الشفعة، إلا أن تكون غيبته بعمان، فله أن يأخذ لولده فى المشاع وغير المشاع، اذا لم يعلم حتى قدم ثم علم فطلب

-

مسألة:

ومن خرج الى بلاد الهند، أو الزنج، أدرك الشفعة في المشاع الى أن يقدم أهل ذلك البلد، فان قدم الحاج ولم يقدم هو فلا

شفعة له

خالق