الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٨1
208 -
1
باب
في شفعة أهل الذمة وشرائهم والمماليك
كان محمد بن محبوب ينتزع الشفعة من الكافر والمشرك للمسلم، للرواية عن النبي أنه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى» فيها كان يجعل شفعة الكافر للمسلم اذا اشتراها بالاسلام.
مسألة:
أبو محمد في مسلم باع وبقربه مالان: أحدهما لمسلم والآخر
لذمي؟
فالمسلم أحق بالشفعة من الذمى، وان كان الذمى أقرب إلا أن
لا يطلبها المسلم، ولا يريدها.
و لموسى بن على فى الشفعة قول: ان لذمى اذا كان يستحق الشفعة بحق الشفعة فهو له اذا كان ماله أقرب الى المبيع من مال المسلم.
وخالفه محمد بن محبوب قال: المسلم أحق بها اذن، وان كان مال
الذمى أقرب، لأن يد المسلم أقوى، وكثرة ماله قوة الاسلام.
وقال محمد بن محبوب: فى مصلى له حصة في الأرض، وللذمى فيها حصة، اشترى الذمي وهو شفيع؟
٦٬٩٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.