المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٠٩

وسبق الى الشراء، فللمصلى أخذها منه اذا طلبها حين علم، فان لم

يطلب لم يكن له أخذها.

مسألة:

وعلى الذمى الشفعة مثل ما على المصلى من الطلب، والأصل وان علم الشفيع فلم يطلب فليس له أخذها، وان أخذت منه فليس على الذمى ردا لغلة أخدها شفيع أو غير شفيع، وإنما له أخذ

ما اشترى

مسألة:

واذا كان العبد مأذونا له في التجارة؟

فله الشفعة، فإن سلم مولاه الشفعة فليس على العبد دين فتسليم مولاه جائز، لأن ماله لمولاه، وان كان على العبد دين لم يجز تسليم مولاه عليه، لأن ماله ليس لمولاه وإنما لغرمائه.

12! 216

جان سينا

(م 14 - المصنف جـ 26)