الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٢- 212 -
وأما في المنازل خاصة فقالوا: إنه يشفع الأسفل الأعلى بمعنى المجرى، لأن ذلك فيه المضرة، ولا يشفع الأعلى الأسفل، لأنه لا مضرة عليه، ومن هنالك افترق حكم الأموال والمنازل
وأقول: إنه اذا ثبتت المضرة فى المال والأرض والبساتين من مجرى المنازل في نظر العدول، فيعجبني أن يكون في ذلك الشفعة
مسألة:
في منزل باعه صاحبه لرجل، وهذا المنزل جذوعه على جدار رجل آخر، والدعن ماسة جدار رجل آخر من موضع، ولهذا المنزل طريق على رجل آخر، وله مجرى الماء على رجل آخر، فطلبوا هؤلاء كلهم
الشفعة؟
فهؤلاء كلهم شعفاء إلا الذى ماسة الدعن جداره، فان كانت إنما هي ماسة سواء، وليس هى مستوية على الجدار بغماء البيت فلست
أرى له شفعة بمسها سواء.
*
مسألة:
في جدار بين اثنين جذوعهما عليه؟
أنه يشفع الجدار والبيت الذى جذوعه على الجدار، ولا يشفع من البيت إلا ذلك الجنز (1) وحده، وما ثبت على الجنز الذي يشفعه
من طريق أو مجرى من البيت، أو طريق الى البستان، أو ساقية
وان لم يكن ذلك مما يشفع الجنز، فان كان بجنب هذا البيت لمشفوع بيت مجراه من فوق البيت عليه، وكذلك ما اتصلت البيوت فإنه يشفعها كلها ما اتصلت ولوالى سيراف.
(1) الجنز: الحجرة فى اصطلاح بعض العمانيين، وبعض يسميه الصفة.