المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٣

—

—

و عد عيد اج ته يافته تريا بلغنا انه فيا

الشفعة في النخل والبساتين والحوائط

منه

وقيل: اذا كان بستان محاط عليه بجدار، وهو مقسوم، فبيع شيء، فإن اشتراه أحد ممن له فى البستان شيء، فهو أولى بالشفعة، سواء كان المشترى من أول البستان أو آخره، أو عليه طريق أو ساقية، أو لا طريق عليه ولا ساقية

وكل من كان له فى البستان شيء فهو شفيع في جميع البستان، إلا أن يكون منه شيء مشاع، فالشريك أولى، وذلك لأن طريق هذا البستان الذي يسلك منه، وبابه المغلق عليه مشاع داخل ضرره على علقين رق بين 2 اذا لماح: حة عة 2 121 جميعه.

ولا يكون الذي عليه المضرة فى الطريق والساقية أولى من أصحاب البستان، واستحقاق البستان أولى من سائر المضار: السمنة

* مسالة:

واذا بيعت نخل فيها نخلة لرجل؟

بلجان 2 10 تيل 1: تبليغ

فإن كانت هذه النخلة ليست من مشاع فى هذا النخل، وأرضها محدودة، فإن كانت عليها ممر ساقية لهذه النخلة، أو لشيء من هذا النخل، أو طريق لهذا النخل، أو لشيء من هذا النخل، كانت

الشفعة هاهنا بالطريق والساقية التى تمر فى أرض هذه النخلة