المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٤

- 214 -

1

وان كانت أرض هذا النخل ليست مقطوعة بجواميد، وهو مشاع في أرض هذا النخل، فكل نخلة نالها قياس هذه النخلة في الأرض شفعتها بالقياس اذا لم يكن طريق ولا ساقية، وأن كانت لا تقاس شيئا من النخل لم يشفع بالقياس

*

مسألة:

واذا كان بين رجلين نخل في حديقة واحدة، قد عرف كل منهما نخله وأرضه وحدوده، ولا شركة بينهما، غير أن النخل يضمها

حائط واحد؟

فلا شفعة فيها إنما الشفعة فيما كان فيه الشركة.

وفى موضع آخر: والشفعة تكون فى الحائط يدخل من باب واحد اذا كان قد قسم، وأما اذا كان فيه طرق كثيرة فلا

مسألة:

في بستان محاط عليه جدار، هل فيه شفعة؟

فنعم فيه الشفعة على ما تجب في حكم الشفع

وقلت: أرأيت ان كان لرجل فيه قلة نخلة، وما يستحق، هل يشفع

صاحب النخلة بها؟

فنعم

اذا كان لها أرض فإنها تشفعه كله.

وقلت: إن كانت وقيعة؟