الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢١٥215 -
فالوقيعة تشفع ولا تشفع.
مسألة:
واذا كان جدار بين رجلين شركة بين بيتين، فبيع أحد البيتين؟
فان الجدار يشفع به الشريك فى الجدار بحصة الجدار، ويشفع البيت بالجدار، فيشفع البيت كله.
قال: وكذلك البساتين التي في البيوت التي يدخلها الحرم، فإنها تشفع البساتين بمنزلة البيوت
وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التى ليس هي بمنزلة الإسكان، فاذا كان الجدار الذي بينهما مشاعا فإنه يشفع الجدار نفسه اذا
6
المال، لأنه شريك فى الجدار، ولا يأخذ البستان والمال إلا أن بيع
يكون عليه مضرة.
* مسألة:
أبو الحسن: في بستان له مسقى يمر فى مال رجل، وعلى البستان جدار، ومن وراء البستان منزل واحد، ومن وراء الطريق جداران آخران، هل يقطع ذلك الشفعة؟
فأما الطريق فلا تقطع الشفعة، ولا جدار البستان، فإن كان مال هذا الرجل الذى عليه مسقى هذا البستان فله الشفعة بحقها
ويطلبها
٦٬٩٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.