الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢١- 221 -
-
مسألة:
3:
ومن اشترى نخلا تقايس نخلا من نخله، وقد باع البائع
ثلاث نخلات أخريات تقايسهن؟
ان له شفعتهن كلهن اذا كن يقايسن، ولو كان له عاضد من نخل تقايس نخل البائع وللبائع عواضد أخر تقايسها فقيل: إنه يشفعها كلها، وإنما لا تكون الشفعة اذا باع صاحب النخلات نخلة من نخله لا تقايس نخلة هذا الطالب الشفعة، والله أعلم.
مسألة:
حالة
وقيل: في عاضد على ساقية فيه نخل أخذت مفاسلها، باع البائع منها نخلة، ولطالب الشفعة نخلة من أعلى النخلات تقايسن التي يليها، والنخلات آخذات مفاسلها؟
ان لطالب الشفعة النخلات كلهن بالشفعة، والله أعلم، ولا شفعة للسفلى اذا قطع عليها قياس الوسطى، وكانت لا تشفع إلا بقياس، ولم يكن للعليا طريق عليها بغير معنى المسقى
مسألة:
باليہ علي
في النخلة تكون على الساقية، يكون حكمها جائز بالنخل العاضدية
بمنزلة ذات الحياض؟
قال: قد قيل ذلك، وكذلك يشبه اذا ثبت عاضدية وهي بمنزلة المال على الساقية بمنزلة الأجائل على الأموال