المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٢

مسألة:

- 222 -

عن الوضاح بن عقبة: في نخلتين تقايسان؟

قال: اختلف في ذلك مسبح بن عبد الله، والأزهر بن على: فقال أحدهما: يشافعان مالم تقطع الحدود بينهما

له وقال الآخر: اذا لم يبق إلا القياس فالقياس حد معروف اذا قيس، قال: وهذا قول مسبح

قال: ونحن نأخذ فيها بقول من يرى الشفعة حتى تقطع

الحدود بينهما

مسألة:

في النخل اذا كانت على ساقية فبيع المال الذي تسقيه هذه الساقية، هل للنخل التى أعلى من المال شفعة؟

قال: لصاحبها الشفعة بالمسقى اذا كان هذا مسقى هذا المال، وأراد مال هذه النخلة، وهى عندى عاضدية.

فإن كانت وقيعة فلا يبين لى لها شفعة

مسألة:

وفى موضع، عن أبي محمد عبد الله بن محمد: رجل باع قطعة أرض فيها ساقية عليها نخلة لرجل، هل تشفعها؟