الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٢مسألة:
- 222 -
عن الوضاح بن عقبة: في نخلتين تقايسان؟
قال: اختلف في ذلك مسبح بن عبد الله، والأزهر بن على: فقال أحدهما: يشافعان مالم تقطع الحدود بينهما
له وقال الآخر: اذا لم يبق إلا القياس فالقياس حد معروف اذا قيس، قال: وهذا قول مسبح
قال: ونحن نأخذ فيها بقول من يرى الشفعة حتى تقطع
الحدود بينهما
مسألة:
في النخل اذا كانت على ساقية فبيع المال الذي تسقيه هذه الساقية، هل للنخل التى أعلى من المال شفعة؟
قال: لصاحبها الشفعة بالمسقى اذا كان هذا مسقى هذا المال، وأراد مال هذه النخلة، وهى عندى عاضدية.
فإن كانت وقيعة فلا يبين لى لها شفعة
مسألة:
وفى موضع، عن أبي محمد عبد الله بن محمد: رجل باع قطعة أرض فيها ساقية عليها نخلة لرجل، هل تشفعها؟
٦٬٩٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.