المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٣

—

قال: ان كانت النخلة عاضدية على ساقية جائز، فلا شفعة لصاحب النخلة، وان كانت غير قائد فله الشفعة.

قال غيره:

وهذا اذا كان المسقى لهذه الأرض، وان كان مسقى شيء منها شفعت ما كان مسقاه عليها اذا كانت غير جائزة، والله أعلم

مسألة:

وقيل: فى نخلتين تقايسا على وعب فى جانب ضاحية، وبيعت

إحداهما؟

قال: النخلة الباقية أولى بالشفعة من الضاحية، إلا أن يكون لهما طريق أو ساقية في الضاحية، فقيل: المضرة أولى، وقيل: ان القياس أولى والله أعلم.

محنة حالة

121 262 - 21