الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٣—
قال: ان كانت النخلة عاضدية على ساقية جائز، فلا شفعة لصاحب النخلة، وان كانت غير قائد فله الشفعة.
قال غيره:
وهذا اذا كان المسقى لهذه الأرض، وان كان مسقى شيء منها شفعت ما كان مسقاه عليها اذا كانت غير جائزة، والله أعلم
مسألة:
وقيل: فى نخلتين تقايسا على وعب فى جانب ضاحية، وبيعت
إحداهما؟
قال: النخلة الباقية أولى بالشفعة من الضاحية، إلا أن يكون لهما طريق أو ساقية في الضاحية، فقيل: المضرة أولى، وقيل: ان القياس أولى والله أعلم.
محنة حالة
121 262 - 21
٦٬٩٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.