المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢٤

- 224

1

-

باب

في الشفعة في الماء والأنهار مرة بال

دارس نا نا دے والشفعة فى المياه المشتركة، وفى الخبورة من الماء الذي يقعد في اليوم والليلة، ومن والاه فى الماء كان أولى.

أبو على الأزهر: عن شركاء فى خبورة، ولرجل بادة، ولبقية الشركاء بادة، باع واحد من أصحاب البادة من أولى 2 تلفة وليق

200

فإن كانت هذه الخبورة ماء مقعودا يجئ واحد بعد واحد، وهم على ذلك، فالذي يلى هذا الماء المبيوع، ويأخذ بعضهما من بعض، هو أقرب وأولى بالشفعة اذا طلب، ثم الذي يليه.

1 Pa

وان لم يكن كذلك، وإنما هو ماء مجتمع يطرح عليه السهم، مثل ما أرى فى سعال فمن وقع سهمه قبلا أخذ الماء ثم يليه من السهام ثم الذي يليه فهذا ما عندى أن أهل الخبورة فيه شركاء، والشفعة لهم من طلب أولى، وان طلبوا جميعا كان بينهم.

قال غيره:

نعم، وذلك اذا كانوا شركاء فى الخبورة، وأما اذا كانوا شركاء في بادة، وبادة خالصة لواحد، فأصحاب البادة المفردة أولى بمضرة البادة

مسألة:

حفظ محمد بن أبي غسان، عن أبى المؤثر: أن أولى بالشفعة المؤاجل